الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

448

معجم المحاسن والمساوئ

عدم استقلال ما عنده للضيف : 1 - المحاسن ص 415 : ابن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « هلك بالمرء المسلم أن يخرج إليه أخوه ما عنده فيستقلّه ، وهلك بالمرء المسلم أن يستقلّ ما عنده للضيف » . ونقله عنه في « البحار » ج 72 ص 453 . 2 - مشكاة الأنوار ص 176 : عن عليّ عليه السّلام قال : « لما قدم عدي بن حاتم على النبي أدخله النبيّ بيته ، فلم يكن في بيته غير خصفة ووسادة من ادم فطرحهما رسول اللّه لعدي بن حاتم » الخصفة : الجلة من الخوص تعمل للتمر ، والادم جمع الأديم . إذا دخل الرجل بلدة فهو ضيف على أهل دينه : 1 - الكافي ج 6 ص 282 : محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر بإسناد ذكره ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : إذا دخل الرّجل بلدة فهو ضيف على من بها من إخوانه وأهل دينه حتّى يرحل عنهم » . ورواه عن أبي عبد اللّه الأشعري ، عن السياري ، عن محمّد بن عبد اللّه الكرخي ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه السّلام بعينه . ونقلهما عنه في « الوسائل » ج 16 ص 553 . النهي عن ردّ الباب على وجه الضيف : 1 - الاختصاص ص 137 : روى بسنده عن حذيفة بن اليمان - في حديث - عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « وأمّا